زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٩١ - حول اعتبار مثبتات الاستصحاب و عدمه
و فيه: ان نفس دليل الاستصحاب دليل الإمضاء فان اطلاقه مع قطع النظر عما مر يشمل تلك الأحكام فتكون ممضاة بدليل عام و لا بأس به.
ثانيهما: ان العلم الإجمالي بنسخ جملة من أحكام الشريعة السابقة مانع عن جريان الاستصحاب لعدم جريانه في اطراف العلم الإجمالي.
و فيه: انه إنما يمنع ما لم ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم، أو الفحص في ما بايدينا من الأخبار، و العلم بعدم كون هذا المورد الخاص في الأخبار: فان العلم الإجمالي بنسخ جملة من الأحكام ينحل بالعلم بوجود الناسخ، في ما بايدينا من الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فالصحيح ما ذكرناه.
حول اعتبار مثبتات الاستصحاب و عدمه
التنبيه السابع: المشهور بين الأصحاب، ان الاستصحاب على فرض كون حجيته ثابتة بالاخبار، و كونه من الأصول لا يكون حجة في مثبتاته، و انه على فرض كونه من الامارات حجة في مثبتاته، و هذا منهم مبني على ما هو المشهور بينهم، من حجية الامارات في مثبتاتها، و عدم حجية الأصول فيها.
و تنقيح القول في المقام يقتضي تعيين محل الكلام أولا.
ثم بيان ما قيل في وجه ذلك:
اما الأول: فلا اشكال و لا كلام في حجية الاستصحاب بالنسبة إلى