زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٤ - الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث
الأول مانع عن الشمول دون الثاني.
القول الرابع: التفصيل بين التكليفيات، و الوضعيات، و هو مانع في خصوص الأولى.
القول الخامس: التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني.
و قد استدل للاول: بان الحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر، و في الفرض، السبب هو الاقدام لأنه الجزء الأخير للعلة دون الحكم.
و بان جماعة من الاصحاب افتوا بلزوم الغسل على من اجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا.
و بتسالم الاصحاب على ان خياري العيب، و الغبن، يسقطان، في صورة علم المغبون بغبنه، و ما لو علم المشترى بالعيب، و لاوجه لذلك سوى الإقدام.
و في كل نظر.
اما الأول: فمضافا إلى كونه أخص من المدعى، لما سيمر عليك عند بيان ما أفاده المحقق النائيني.
يرد عليه: انه قد عرفت ان المنفي بحديث لا ضرر، كل ما اوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوع، فعدم استناد الضرر إلى الحكم مع كون المتعلق أو الموضوع ضرريا، لا يوجب عدم شمول الحديث.
و اما الثاني: فلان من افتى بوجوب الغسل في الفرض إنما استند إلى