زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٣٤ - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
الشارع من حفظ المال طبق (ص) نفي الضرر على حفظ سلطنة الانصاري لعرضه المقتضي ذلك لقلع العذق، فما هو المستند إلى الضرر حفظ الانصاري لعرضه لا نفي سلطنة سمرة على عذقه.
و ان شئت فقل انه بعد ما لم يرض سمرة، بالاستيذان و لا بالمعاملة على عذقه، كان الموجب للضرر، هو بقاء عذقه، و عدم جواز قلعه، فعموم نفي الضرر طبق عليه، و لاجله جاز.
مع ان اجمال ما تضمن قضية سمرة، من النصوص غير مضر بالاستدلال بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة كمرسل الصدوق المتقدم الذي عرفت اعتباره.
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
الإيراد الثاني: ما ذكره الشيخ في الرسائل [١]، بقوله، ان الذي يوهن فيها، هي كثرة التخصيص فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، إلى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.
و الظاهر ان نظره في الموارد الخارجة، إلى ابواب، الحدود، و الديات، و القصاص، و التعزيرات، و الضمانات، و الخمس، و الزكاة، و الحج، و الجهاد، و ما شاكل، و اجيب عنه بوجهين.
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٧.