زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٣ - موقع صدور الحديث
إلا في بعض الموارد فبين مورد ثبوت الخيار، و تضرر الشريك بالبيع، عموم من وجه.
السادس: ان الضرر لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان، فان ثبوت الخيار جابر للضرر على تقدير وجوده.
السابع: ان النهي في المنع من فضل الماء إنما يكون تنزيهيا، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر.
و كل قابلة للخدشة.
اما الأول: فمضافا إلى ان عبادة و ان كان من اجلاء الشيعة إلا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت وثاقتهم: ان عبادة لم يذكر جميع اقضية النبي (ص) كيف و هو لم ينقل قضائه في قضية سمرة، و ما ذكره من لا ضرر و لا ضرار مستقلا الظاهر انه قطع قضية سمرة، و نقل ما في ذيلها، فلعله لم يذيل حديث الشفعة و المنع من فضل الماء، بهذه الجملة لبنائه على التقطيع، و اتكاء على ذكرها مستقلا.
و اما الثاني: فلأنه لا محذور في الالتزام بان عقبة لم ينقل هذه القضية المشهورة كما لم ينقل قضية سمرة.
و اما الثالث: فلأنه ستعرف ان ضرار بمعنى التعمد في الضرر، و هذا يلائم مع قضائه (ص) في الموردين.
مع ان الاستشهاد بالكبرى الكلية لا يجب ان يكون جميع تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له- مثلا- نرى انه (ع) في خبر البزنطي