زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣١٥ - هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
الأمر الثالث: في ان البحث عن حجية الاستصحاب، هل هو بحث عن مسألة أصولية كما صرح به المحقق الخراساني في الكفاية [١]، أم يكون بحثا عن قاعدة فقهية كما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم [٢]، أو يفصل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، و الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية، ففي الأول يكون الاستصحاب مسألة أصولية، و في الثاني يكون قاعدة فقهية كما اختاره المحقق النائيني (ره) [٣].
و قد استدل في الكفاية للأول، بأمرين:
١- انه يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية.
٢- انه ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا.
و يرد على ما أفاده: أولا: انه مناقض لما ذكره في أول الكتاب، حيث انه أضاف في تعريف علم الأصول- قيد- أو التي ينتهي إليه في مقام العمل، و ذكر في وجهه ان الأصول العملية لا يقع شيء منها في طريق استنباط الحكم، و لو لا هذا القيد لزم استطرادية البحث فيها.
[١] كفاية الأصول ص ٣٨٥.
[٢] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤٥- ٥٤٦.
[٣] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٠٧- ٣٠٨/ أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٤٥، و في الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٩.