زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤١ - الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا
الخمر حراما.
و دعوى اجمال التعليل- لان السجدة التي لا يؤتى بها بقصد الجزئية لا تصدق عليها الزيادة في الصلاة كما عن المحقق الهمداني (ره) و غيره.-
مندفعة: بأن لسان هذا الحديث لسان الحكومة، و يدل على ان مطلق وجود السجدة زيادة و ان لم يقصد بها الجزئية.
و يمكن ان يستدل له: بالتعليل في خبر الأعمش عن جعفر (ع) في حديث شرايع الدين (وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ) [١]. و تمام الكلام في الجزء الخامس من فقه الصادق [٢].
و اما الجهة الخامسة: فالمستفاد من الروايات ان زيادة الركوع أو السجود سهوا توجب البطلان و زيادة غيرهما من الأجزاء لا توجبه.
و ملخص القول فيها ان النصوص الواردة فيها على طوائف:
الطائفة الأولى: ما دل على بطلانها بالزيادة مطلقا، كقوله (ع) في صحيح ابى بصير المتقدم (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ) [٣].
الطائفة الثانية: ما دل على مبطلية الزيادة السهوية كقوله (ع) إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ
[١] وسائل الشيعة ج ٨ ص ٥٠٨ ح ١١٣٠٤.
[٢] فقه الصادق ج ٥ (الطبعة الثالثة) ص ٢٦٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٣١ ح ١٠٥٠٩، الكافي ج ٣ ص ٣٥٥.