التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١١٤ - مطهرية الأرض
..........
فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة.
نعم الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبي عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة.
و «منها»: صحيحة الأحول عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك [١] و هي أيضا مطلقة كما يأتي عليها الكلام.
و «منها»: ما رواه محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال: لا يضرك مثله [٢] و هي غير مقيدة بالقدم و البشرة. بل مقتضى إطلاقها أن الأرض تطهر باطن القدم و الخف و غيره مما يتنعل به عادة.
و «منها» ما رواه في آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: فأطأ على الروث الرطب؟
قال: لا بأس أنا و اللّٰه ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا أغسله [٣]. و هي مقيدة بالقدم كما هو ظاهر.
[١] المروية في ب ٣٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٣٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٣٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.