التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٧ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
(مسألة ٤) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة (١) فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، و كذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
(مسألة ٥) المس الماحي للخط أيضا حرام (٢) فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
(مسألة ٦) لا فرق بين أنواع الخطوط (٣) حتى المهجور منها كالكوفي و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة (٤) من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
(١) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء و استدامة بالارتكاز.
(٢) لأنه محو بالمس حيث يمسه فيمحيه و المس من دون طهارة حرام.
(٣) لأن الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن النازل على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) سواء أ كانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة و كذلك يحرم مسها و إن كانت مكتوبة بغير الخط العربي.
(٤) أنحاء الكتابة ثلاثة:
«إحداها»: الخط الباز و هو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما.
«ثانيهما»: الخط العادي و هو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها- عند النظر- و هذا هو المتعارف الغالب في الكتابة.
«ثالثها»: الخط المحفور و هو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهما لأنهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس و هو حرام على غير المتطهر.