التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - مطهرية التبعية و هي في موارد
«أحدها»: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه (١) كما مر.
«الثاني»: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (٢) أبا كان، أو جدا، أو أمّا، أو جدة.
بالفعل أو القول رد للأئمة (عليهم السلام) و هو رد للّٰه سبحانه هذا.
و الظاهر أن نظر الماتن إلى الصورة الاولى أعني التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم، لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم حيث لا يتوقف على حكمه بل يجوز ذلك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله و لم يترتب عليه مفسدة، و انما ينجر الأمر إلى إقامة الدعوى عند الحاكم في بعض الموارد و الأحيان فمراده (قده) أن المرتد لا يجب أن يعرض نفسه للقتل و يسلمها للمسلمين بمجرد الارتداد ليقتلوه.
مطهرية التبعية و هي في موارد
(١) لأن نجاسة فضلاته كطهارتها انما هي من جهة التبعية لبدنه و لأجل إضافتها إليه فإذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر و تبدلت بالإضافة إلى المسلم فلا يصدق- بعد إسلامه- أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه بل يقال إنه شعر مسلم و وسخه كما تقدم.
(٢) و هي القاعدة المعروفة بتبعية الولد لأشرف الأبوين و ليس مدركهم في تلك القاعدة رواية حفص قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهي فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك .. [١] لكي يرد عدم شمولها
[١] المروية في باب ٤٣ من أبواب الجهاد من الوسائل.