التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٢ - و «ثانيهما» ما ربما يوجد في بعض الكتب
..........
الأبوال غنى و كفاية، و بذلك يحكم بصحتها، و التجارة أعم من البيع و غير مقيدة بالمالية في العوضين.
و «ثانيهما»: ما ربما يوجد في بعض الكتب
من قوله (ص):
ان اللّٰه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه [١] و أبوال الحيوانات مما يحرم اكله و عليه فبيع الأبوال باطل و هذه الرواية على تقدير ثبوتها كما تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات المحللة كذلك تدل على بطلان بيع أرواثها بملاك
[١] المستدرك، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ص ٤٢٧ عن غوالي اللئالي عن النبي (ص) قال: لعن اللّٰه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و ان اللّٰه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، و نقله عن دعائم الإسلام أيضا باختلاف يسير.
و في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١٣ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال:
رأيت رسول اللّٰه (ص) جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك و قال لعن اللّٰه اليهود «ثلاثا» ان اللّٰه تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها و ان اللّٰه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه ثمنه.
و رواه أبو داود في السنن ج ٣ ص ٣٨ من الطبعة الحديثة عن ابن عباس.
و في المسند لأحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٩٣ عن خالد الحذاء عن بركة بن العريان المجاشيعي قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال رسول اللّٰه (ص) لعن اللّٰه اليهود .. إلخ و ليست فيها كلمة «ثلاثا» و في ص ٢٤٧ بهذا السند عن ابن عباس قال كان رسول اللّٰه (ص) قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن اللّٰه ..
إلخ من دون لفظة «ثلاثا».