التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٨ - العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته
(مسألة ٤) إذا علم إجمالا ان الماء إما نجس أو مضاف، يجوز شربه (١) و لكن لا يجوز (٢) التوضؤ به، و كذا إذا علم انه إما مضاف أو مغصوب (٣). و إذا علم انه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به (٤) و القول (٥) بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا.
العلم الإجمالي بالنجاسة و الإضافة:
(١) إذ لا علم تفصيلي و لا إجمالي بحرمته، لأن العلم الإجمالي بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فان المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا، و هو مدفوع بأصالة الإباحة.
(٢) للعلم التفصيلي ببطلانه، فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف.
(٣) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا و لا على نحو الإجمال، و يدور أمره بين الإباحة و الحرمة ابتداء و مقتضى أصالة الحل إباحته، و لكن لا يجوز الوضوء به، للعلم ببطلانه على كل تقدير، إذ الوضوء بكل من المضاف و المغصوب باطل.
العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته:
(٤) للعلم بحرمة شربه و بعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا و إما لكونه غصبا.
(٥) ذهب الى ذلك بعض المحققين و «هو الشيخ محمد طه نجف» و تبعه