التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٢)
فصل في المياه
١١ ص
(٣)
أن أقسام المائع ثلاثة
١٢ ص
(٤)
«أحدها» هو ما لا يمكن إطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة، و لا على وجه المجاز
١٢ ص
(٥)
و «ثانيهما» المضاف
١٢ ص
(٦)
و «ثالثها» الماء المطلق
١٢ ص
(٧)
أقسام الماء المطلق
١٢ ص
(٨)
طهورية الماء المطلق
١٤ ص
(٩)
المناقشات في الاستدلال
١٤ ص
(١٠)
«الجهة الأولى»
١٤ ص
(١١)
الجهة الثانية
١٧ ص
(١٢)
الجهة الثالثة
١٩ ص
(١٣)
تزييف الاستدلال
٢٠ ص
(١٤)
فذلكة الكلام
٢٤ ص
(١٥)
الروايات الدالة على طهارة الماء
٢٤ ص
(١٦)
الروايات الدالة على مطهرية الماء
٢٦ ص
(١٧)
تنبيه
٢٧ ص
(١٨)
الماء المضاف و احكامه
٢٨ ص
(١٩)
عدم مطهرية المضاف من الحدث
٢٨ ص
(٢٠)
كشف اشتباه في كلمات الأصحاب
٣٠ ص
(٢١)
المناقشة في سند الرواية
٣١ ص
(٢٢)
المناقشة في دلالتها
٣٢ ص
(٢٣)
أقسام ماء الورد
٣٢ ص
(٢٤)
ان ماء الورد على ثلاثة أقسام
٣٢ ص
(٢٥)
(أحدها) ما اعتصر من الورد
٣٢ ص
(٢٦)
و (ثانيها) الماء المقارن للورد
٣٢ ص
(٢٧)
(و ثالثها) ماء الورد المتعارف في زماننا هذا
٣٣ ص
(٢٨)
عدم مطهرية المضاف من الخبث
٣٩ ص
(٢٩)
فهناك مقامان للكلام
٣٩ ص
(٣٠)
ما ذهب إليه الكاشاني
٣٩ ص
(٣١)
ما ذهب اليه السيد و المفيد (قدهما)
٤٢ ص
(٣٢)
و قد استدل على ذلك بوجوه
٤٢ ص
(٣٣)
(الوجه الأول) ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات 1 من غير تقييده بالماء
٤٢ ص
(٣٤)
(الوجه الثاني) الإجماع
٤٤ ص
(٣٥)
(الوجه الثالث) ان الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل
٤٥ ص
(٣٦)
(الوجه الرابع) قوله تعالى
٤٥ ص
(٣٧)
(الوجه الخامس) الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف
٤٧ ص
(٣٨)
المضاف ينفعل بالملاقاة
٥١ ص
(٣٩)
(أما المقام الأول)
٥١ ص
(٤٠)
(أما المقام الثاني)
٥١ ص
(٤١)
عدم زوال الإطلاق بالتصعيد
٥٦ ص
(٤٢)
المضاف المصعد
٥٧ ص
(٤٣)
طهارة المائع المتنجس بالتصعيد
٥٨ ص
(٤٤)
صور الشك في الإضافة و الإطلاق
٥٨ ص
(٤٥)
(الصورة الأولى) الشك في إطلاق المائع و إضافته
٥٨ ص
(٤٦)
(الصورة الثانية) ما إذا كان الشك في الإطلاق و الإضافة من جهة الشبهة الحكمية
٥٩ ص
(٤٧)
(الصورة الثالثة) ما إذا توارد على المائع الملاقي للنجس حالتان متضادتان
٦١ ص
(٤٨)
(الصورة الرابعة) ما إذا شك في إطلاق المائع، و إضافته من غير علم بحالته السابقة
٦٢ ص
(٤٩)
طهارة المضاف بالاستهلاك
٦٣ ص
(٥٠)
إلقاء المضاف النجس في الكر
٦٧ ص
(٥١)
ثم ان للمسألة صورا ثلاثا
٦٧ ص
(٥٢)
(الصورة الأولى) ما إذا حصل الاستهلاك قبل الإضافة
٦٧ ص
(٥٣)
(الصورة الثانية) ما إذا حصلت الإضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورة المتقدمة
٦٨ ص
(٥٤)
(الصورة الثالثة) ما إذا حصلت الإضافة و الاستهلاك في زمان واحد معا
٦٨ ص
(٥٥)
أحكام الماء المتغير
٧٥ ص
(٥٦)
و الأخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث
٧٥ ص
(٥٧)
(الطائفة الأولى) ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير
٧٥ ص
(٥٨)
(الطائفة الثانية) ما دل على انفعال ما لا مادة له،- و هو الكر- بالتغير بأوصاف النجس
٧٦ ص
(٥٩)
(الطائفة الثالثة) ما دل على انفعال ما له مادة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس
٧٧ ص
(٦٠)
التغير باللون
٧٨ ص
(٦١)
التغير بالمجاورة
٨٠ ص
(٦٢)
فرع
٨١ ص
(٦٣)
التغير بأوصاف المتنجس
٨٢ ص
(٦٤)
اعتبار التغير الحسي
٨٩ ص
(٦٥)
التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة
٩٣ ص
(٦٦)
التغير بالنجس في غير أوصافه
٩٤ ص
(٦٧)
كفاية زوال الوصف العارضي
٩٦ ص
(٦٨)
تغير بعض الماء
٩٨ ص
(٦٩)
التغير بعد الملاقاة بزمان
١٠٣ ص
(٧٠)
التغير بالداخل و الخارج
١٠٤ ص
(٧١)
الشك في التغير
١٠٥ ص
(٧٢)
استناد التغير الى الطاهر و النجس
١٠٦ ص
(٧٣)
زوال تغير الماء بنفسه
١٠٧ ص
(٧٤)
و الكلام فيه في مقامين «أحدهما» فيما إذا كان الماء قليلا، و «ثانيهما» فيما إذا كان معتصما
١٠٧ ص
(٧٥)
(أما المقام الأول)
١٠٧ ص
(٧٦)
و (أما المقام الثاني)
١٠٨ ص
(٧٧)
فصل في حكم الماء الجاري
١١٢ ص
(٧٨)
أدلة اعتصام الجاري القليل
١١٥ ص
(٧٩)
عدم اعتبار الدفع و الفوران
١٢٧ ص
(٨٠)
الجاري من غير مادة
١٢٧ ص
(٨١)
الشك في المادة
١٢٨ ص
(٨٢)
و قد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه
١٢٩ ص
(٨٣)
(الأول) التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١٢٩ ص
(٨٤)
(الثاني) قاعدة المقتضي و المانع
١٣٠ ص
(٨٥)
(الثالث) ما أسسه شيخنا الأستاذ
١٣٠ ص
(٨٦)
(الرابع) استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادة باستصحاب العدم الأزلي
١٣١ ص
(٨٧)
(الأولى) ان نعلم ان القليل الذي نشك في اتصاله و عدمه مسبوق بالاتصال بالمادة
١٣١ ص
(٨٨)
(الثانية) أن نعلم أنه مسبوق بالانقطاع
١٣٢ ص
(٨٩)
(الثالثة) ما إذا لم تحرز حالته السابقة من الاتصال و الانقطاع،
١٣٢ ص
(٩٠)
(الرابعة) ما إذا كان القليل مسبوقا بحالتين متضادتين
١٣٧ ص
(٩١)
اعتبار الاتصال في الاعتصام
١٤٠ ص
(٩٢)
اعتبار دوام النبع عند الشهيد
١٤١ ص
(٩٣)
ان الدوام في كلامه هذا يحتمل أمورا
١٤١ ص
(٩٤)
(الأول) ما عن الشهيد الثاني
١٤١ ص
(٩٥)
(أحدهما) ما أورده عليه صاحب الحدائق
١٤١ ص
(٩٦)
(و ثانيهما) أن استمرار النبع ان أريد به الاستمرار إلى الأبد
١٤١ ص
(٩٧)
(الثاني) ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس،
١٤٢ ص
(٩٨)
(الثالث) ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آنا و ينقطع آنا
١٤٢ ص
(٩٩)
(الرابع) ما حكاه صاحب الحدائق
١٤٢ ص
(١٠٠)
(إحداها) ما تكون نابعة على وجه الاستمرار بالفعل
١٤٣ ص
(١٠١)
(و ثانيتها) ما تكون نابعة على نحو الاستمرار أيضا، و لكنه لا بالفعل بل بالاقتضاء
١٤٣ ص
(١٠٢)
و (ثالثتها) ما تكون نابعة، إلا أنه إذا أخذنا منها ماؤها ينقطع نبعها
١٤٣ ص
(١٠٣)
(الخامس) أن يراد بالدوام نبع المادة و جريانها فعلا
١٤٣ ص
(١٠٤)
(السادس) أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن
١٤٤ ص
(١٠٥)
تغير بعض الجاري
١٤٦ ص
(١٠٦)
(أما على الأول و هو ان يتغير بعض الجاري في تمام قطر الماء )
١٤٦ ص
(١٠٧)
(و أما على الثاني) و هو تغير بعض الجاري في بعض قطرة،
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل في الراكد بلا مادة
١٤٩ ص
(١٠٩)
الكلام في هذه المسألة يقع من جهات
١٤٩ ص
(١١٠)
(الجهة الاولى) ان الراكد إذا كان بمقدار كر
١٤٩ ص
(١١١)
(الجهة الثانية) ان الغرض من البحث عن انفعال القليل
١٤٩ ص
(١١٢)
(الجهة الثالثة) فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة
١٥٠ ص
(١١٣)
، و يقع الكلام فيها في مقامين
١٥٠ ص
(١١٤)
(أما المقام الأول)
١٥٠ ص
(١١٥)
الأخبار الدالة على انفعال القليل
١٥٠ ص
(١١٦)
و (أما المقام الثاني)
١٥٢ ص
(١١٧)
الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل
١٥٢ ص
(١١٨)
(فمنها) ما استدل به الكاشاني
١٥٢ ص
(١١٩)
و (منها) ما ورد من طرقنا بمضمون ان الماء لا ينجسه شيء
١٥٢ ص
(١٢٠)
(منها) ما رواه محمد بن ميسر
١٥٧ ص
(١٢١)
و (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه
١٦٠ ص
(١٢٢)
و يدفع هذا الاستدلال
١٦٢ ص
(١٢٣)
(أولا) ان الرواية شاذة
١٦٢ ص
(١٢٤)
و (ثانيا) ان من الجائز أن يكون الحبل المفروض اتخاذه من شعر الخنزير غير متصل بالدلو
١٦٢ ص
(١٢٥)
و (ثالثا) ان دلالة الرواية على اعتصام القليل
١٦٢ ص
(١٢٦)
و (رابعا) لو أغمضنا عن جميع ذلك
١٦٢ ص
(١٢٧)
و (منها) رواية أبي مريم الأنصاري
١٦٣ ص
(١٢٨)
و «منها» ما عن زرارة عن أبي جعفر
١٦٤ ص
(١٢٩)
الوجوه الأخر مما استدل به الكاشاني
١٦٥ ص
(١٣٠)
«منها» ان القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقاة
١٦٥ ص
(١٣١)
و يمكن تقريب ما أفاده بوجهين
١٦٦ ص
(١٣٢)
«أحدهما» أن يقال ان الجزء المتصل من القليل بالمتنجس
١٦٦ ص
(١٣٣)
و «ثانيهما» ان الجزء المتصل بالمتنجس
١٦٦ ص
(١٣٤)
و (منها) اي من جملة ما استدل به الكاشاني
١٦٨ ص
(١٣٥)
و (منها) ان اختلاف الروايات الواردة في تحديد الكر
١٦٩ ص
(١٣٦)
و (منها) ان الماء القليل لو كان ينفعل بالملاقاة
١٦٩ ص
(١٣٧)
الجهة الرابعة انفعال القليل بالمتنجسات
١٧٢ ص
(١٣٨)
تفصيل حديث
١٧٦ ص
(١٣٩)
الجهة الخامسة انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
١٨١ ص
(١٤٠)
الجهة السادسة التفصيل بين الوارد و المورود
١٨٥ ص
(١٤١)
الجهة السابعة التفصيل بين استقرار النجس و عدمه
١٨٧ ص
(١٤٢)
تحديد الكر بالوزن
١٨٩ ص
(١٤٣)
تحديد الكر بالمساحة
١٩٧ ص
(١٤٤)
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
٢١٠ ص
(١٤٥)
عدم تساوى سطح القليل
٢١٥ ص
(١٤٦)
انجماد بعض الماء
٢١٦ ص
(١٤٧)
الماء المشكوك كريته
٢١٧ ص
(١٤٨)
الشك في السابق من الكرية و الملاقاة
٢٢٧ ص
(١٤٩)
للمسألة صورتان
٢٢٧ ص
(١٥٠)
إحداهما ما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان
٢٢٧ ص
(١٥١)
و ثانيتهما ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية
٢٢٨ ص
(١٥٢)
أما المسألة الأولى أعني ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ
٢٢٨ ص
(١٥٣)
و أما المسألة الثانية و هي ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما دون تاريخ القلة
٢٢٩ ص
(١٥٤)
و أما المسألة الثالثة و هي ما إذا كان تاريخ القلة معلوما دون الملاقاة
٢٣٠ ص
(١٥٥)
أما الصورة الاولى و هي ما إذا كان الماء قليلا ثم طرأ عليه أمران
٢٣١ ص
(١٥٦)
أما المسألة الأولى
٢٣١ ص
(١٥٧)
و أما المسألة الثانية
٢٣٢ ص
(١٥٨)
و أما المسألة الثانية
٢٣٢ ص
(١٥٩)
الشك في تقدم الملاقاة على الكرية
٢٣٩ ص
(١٦٠)
حدوث الكرية و الملاقاة معا
٢٤٠ ص
(١٦١)
العلم الإجمالي بالكرية
٢٤٢ ص
(١٦٢)
العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس
٢٤٦ ص
(١٦٣)
القليل المتمم كرا
٢٤٧ ص
(١٦٤)
قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة
٢٤٧ ص
(١٦٥)
(أحدها) ما ذهب اليه المشهور
٢٤٧ ص
(١٦٦)
و (ثانيهما) ما ذهب اليه السيد و ابن حمزة (قدهما)
٢٤٧ ص
(١٦٧)
و (ثالثها) ما ذهب اليه ابن إدريس
٢٤٧ ص
(١٦٨)
فصل في ماء المطر
٢٥٦ ص
(١٦٩)
عدم اعتبار الجريان من الميزاب
٢٥٩ ص
(١٧٠)
الماء المجتمع بعد انقطاع المطر
٢٦٣ ص
(١٧١)
كيفية التطهير بالمطر
٢٦٤ ص
(١٧٢)
عدم اعتبار العصر و التعدد
٢٦٥ ص
(١٧٣)
تطهير الماء المتنجس بالمطر
٢٦٧ ص
(١٧٤)
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
٢٦٩ ص
(١٧٥)
تطهير الأرض بالمطر
٢٧٠ ص
(١٧٦)
المقدار المعتبر في التطهير
٢٧١ ص
(١٧٧)
التقاطر من السقف النجس
٢٧٤ ص
(١٧٨)
فصل في ماء الحمام
٢٧٦ ص
(١٧٩)
فصل في ماء البئر
٢٨٣ ص
(١٨٠)
و قد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر و اعتصامه
٢٨٥ ص
(١٨١)
(منها) صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
٢٨٥ ص
(١٨٢)
و من جملة الروايات الدالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة
٢٨٧ ص
(١٨٣)
و (منها) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه
٢٩٠ ص
(١٨٤)
و (منها) رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه
٢٩٠ ص
(١٨٥)
و (منها) موثقة أبي بصير
٢٩١ ص
(١٨٦)
أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة
٢٩٢ ص
(١٨٧)
(الطائفة الأولى) الروايات المتضافرة البالغة حد التواتر
٢٩٢ ص
(١٨٨)
(فمنها) تفصيله
٢٩٣ ص
(١٨٩)
و (منها) أي من جملة القرائن ترخيصه
٢٩٣ ص
(١٩٠)
و (منها) ما اشتملت عليه بعض الاخبار من كلمة (يطهرها)
٢٩٤ ص
(١٩١)
(الطائفة الثانية) ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر و يفسد مائها
٢٩٤ ص
(١٩٢)
(الطائفة الثالثة) ما دل على لزوم التباعد بين البئر و البالوعة
٢٩٥ ص
(١٩٣)
(الطائفة الرابعة) ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة
٢٩٥ ص
(١٩٤)
بقي في المقام فروع
٣٠٥ ص
(١٩٥)
(الأول) انه إذا قلنا بانفعال البئر
٣٠٥ ص
(١٩٦)
(الثاني) إذا تغير ماء البئر
٣٠٦ ص
(١٩٧)
(الثالث) ان اتصال الماء النجس بالكر
٣٠٧ ص
(١٩٨)
استحباب النزح عند عدم التغير
٣٠٨ ص
(١٩٩)
الطهر بزوال التغير
٣٠٩ ص
(٢٠٠)
الطهر بالاتصال بالعاصم
٣١٠ ص
(٢٠١)
طرق ثبوت النجاسة
٣١٢ ص
(٢٠٢)
ثبوت النجاسة بالبينة
٣١٤ ص
(٢٠٣)
فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه
٣١٤ ص
(٢٠٤)
(الوجه الأول) الإجماع على اعتبارها بين الأصحاب
٣١٤ ص
(٢٠٥)
(الوجه الثاني) الأولوية القطعية
٣١٤ ص
(٢٠٦)
(الثالث) رواية مسعدة بن صدقة
٣١٥ ص
(٢٠٧)
ثبوت النجاسة باخبار العدل
٣١٩ ص
(٢٠٨)
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
٣٢١ ص
(٢٠٩)
تعارض البينتين
٣٢٥ ص
(٢١٠)
(أما الصورة الاولى)
٣٢٥ ص
(٢١١)
و (أما الصورة الثانية) و هي صورة استناد البينتين إلى الأصل
٣٢٥ ص
(٢١٢)
و كذلك الحال في (الصورة الثالثة) أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني
٣٢٦ ص
(٢١٣)
أكثرية إحدى البينتين عددا
٣٢٦ ص
(٢١٤)
ما تثبت به الكرية
٣٢٨ ص
(٢١٥)
حرمة شرب الماء النجس
٣٣٠ ص
(٢١٦)
فصل في الماء المستعمل
٣٣٤ ص
(٢١٧)
القسم الأول من الماء المستعمل
٣٣٥ ص
(٢١٨)
القسم الثاني من الماء المستعمل
٣٣٦ ص
(٢١٩)
القسم الثالث من الماء المستعمل
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل
٣٦٠ ص
(٢٢١)
بقي هنا شيء
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
القطرات المنتضحة في الإناء
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٣٨١ ص
(٢٢٤)
ما شك في كونه ماء الاستنجاء
٣٨٦ ص
(٢٢٥)
الماء المستعمل الكثير
٣٨٧ ص
(٢٢٦)
الماء المتخلف بعد العصر
٣٩١ ص
(٢٢٧)
طهارة اليد و نحوها بالتبع
٣٩٢ ص
(٢٢٨)
بقيت هناك شبهة
٣٩٣ ص
(٢٢٩)
عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة
٣٩٤ ص
(٢٣٠)
فصل في الماء المشكوك
٣٩٧ ص
(٢٣١)
الشبهة المحصورة
٤٠٣ ص
(٢٣٢)
الشبهة غير المحصورة
٤٠٤ ص
(٢٣٣)
العلم الإجمالي بالنجاسة و الإضافة
٤٠٨ ص
(٢٣٤)
العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته
٤٠٨ ص
(٢٣٥)
زوال أحد طرفي العلم
٤١١ ص
(٢٣٦)
حكم ملاقي الشبهة المحصورة
٤١٤ ص
(٢٣٧)
الصورة الأولى
٤١٥ ص
(٢٣٨)
«أما الشق الأول»
٤١٦ ص
(٢٣٩)
«و أما الشق الثاني»
٤١٧ ص
(٢٤٠)
(الصورة الثانية)
٤١٨ ص
(٢٤١)
«أما الشق الأول»
٤٢٠ ص
(٢٤٢)
«و أما الشق الثاني»
٤٢٢ ص
(٢٤٣)
(الصورة الثالثة)
٤٢٢ ص
(٢٤٤)
«أما الشق الأول»
٤٢٣ ص
(٢٤٥)
«و أما الشق الثاني»
٤٢٣ ص
(٢٤٦)
انحصار الماء في المشتبهين
٤٢٥ ص
(٢٤٧)
تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النجس
٤٣٠ ص
(٢٤٨)
التردد في متعلق الاذن
٤٣١ ص
(٢٤٩)
العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
استعمال أحد المشتبهين بالغصبية
٤٣٤ ص
(٢٥١)
فصل في الأسئار
٤٣٧ ص
(٢٥٢)
سؤر المسوخ
٤٣٩ ص
(٢٥٣)
سؤر الجلال
٤٣٩ ص
(٢٥٤)
سؤر المؤمن
٤٤٠ ص
(٢٥٥)
سؤر الهرة
٤٤١ ص
(٢٥٦)
سؤر مكروه اللحم
٤٤١ ص
(٢٥٧)
سؤر الحائض
٤٤٢ ص
(٢٥٨)
فصل في النجاسات
٤٤٥ ص
(٢٥٩)
الأول و الثاني البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
٤٤٥ ص
(٢٦٠)
البول و الغائط مما يؤكل لحمه
٤٥٥ ص
(٢٦١)
فضلة ما لا نفس له
٤٦١ ص
(٢٦٢)
ملاقاة الغائط في الباطن
٤٦٤ ص
(٢٦٣)
«الصورة الأولى»
٤٦٤ ص
(٢٦٤)
«الصورة الثانية»
٤٦٦ ص
(٢٦٥)
«الصورة الثالثة»
٤٦٧ ص
(٢٦٦)
«الصورة الرابعة»
٤٦٩ ص
(٢٦٧)
بيع البول و الغائط
٤٧٠ ص
(٢٦٨)
في المقام مسائل ثلاث
٤٧٠ ص
(٢٦٩)
(أما المسألة الأولى) جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل
٤٧٠ ص
(٢٧٠)
و ربما يستشكل في ذلك بوجهين
٤٧١ ص
(٢٧١)
«أحدهما» ان البيع- زائدا على ما اعتبروه في صحته- يشترط فيه ان يكون العوضان مالا
٤٧١ ص
(٢٧٢)
و يرد على هذا الوجه أمور
٤٧١ ص
(٢٧٣)
«الأول» ان صحة المعاملات لا تتوقف على مالية العوضين نوعا
٤٧١ ص
(٢٧٤)
«الثاني» هب أن المالية معتبرة في العوضين
٤٧١ ص
(٢٧٥)
«الثالث» هب انا سلمنا كلا الأمرين
٤٧١ ص
(٢٧٦)
و «ثانيهما» ما ربما يوجد في بعض الكتب
٤٧٢ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية عدم جواز بيعهما إذا كانا محرم الأكل
٤٧٣ ص
(٢٧٨)
و الكلام فيها يقع في مقامين
٤٧٣ ص
(٢٧٩)
(أما المقام الأول) و هو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه
٤٧٣ ص
(٢٨٠)
استدلوا على حرمة بيعها بوجوه
٤٧٣ ص
(٢٨١)
«الأول» الإجماع
٤٧٣ ص
(٢٨٢)
«الثاني» ما تقدم في المسألة الاولى من حيث اعتبار المالية في العوضين
٤٧٤ ص
(٢٨٣)
«الثالث» رواية تحف العقول الناهية عن بيع النجس
٤٧٤ ص
(٢٨٤)
«الرابع» ما رواه الشيخ في خلافه
٤٧٤ ص
(٢٨٥)
و (أما المقام الثاني) و هو البحث عن بيع الخرء من حيوان لا يؤكل لحمه
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
المسألة الثالثة الانتفاع بالبول و الغائط
٤٨٠ ص
(٢٨٧)
الشك في حلية حيوان و حرمته
٤٨٢ ص
(٢٨٨)
(أما الشبهات الحكمية)
٤٨٢ ص
(٢٨٩)
و (أما الشبهات الموضوعية)
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
الشك في الحلية مع العلم بالقابلية
٤٨٥ ص
(٢٩١)
الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية
٤٨٧ ص
(٢٩٢)
الثالث نجاسة المني
٤٩٠ ص
(٢٩٣)
يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع
٤٩٠ ص
(٢٩٤)
(أما المسألة الأولى) في نجاسة المني من الإنسان
٤٩١ ص
(٢٩٥)
(أما المسألة الثانية) في نجاسة المني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع
٤٩٢ ص
(٢٩٦)
و (أما المسألة الثالثة) في نجاسة المني من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائلة
٤٩٣ ص
(٢٩٧)
و (أما المسألة الرابعة) في مني ما لا نفس له محللا كان أم محرما
٤٩٤ ص
(٢٩٨)
تتميم
٤٩٥ ص
(٢٩٩)
نجاسة الميتة
٤٩٨ ص
(٣٠٠)
أجزاء الميتة المبانة
٥٠١ ص
(٣٠١)
ما لا تحله الحياة من الميتة
٥٠٢ ص
(٣٠٢)
ما يعتبر في طهارة البيضة
٥٠٣ ص
(٣٠٣)
يقع في مقامين
٥٠٤ ص
(٣٠٤)
(أما المقام الأول) فيما تقتضيه القاعدة
٥٠٤ ص
(٣٠٥)
و (أما المقام الثاني) فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام
٥٠٤ ص
(٣٠٦)
عدم اعتبار الجز
٥٠٦ ص
(٣٠٧)
الإنفحة و حكمها
٥٠٧ ص
(٣٠٨)
اللبن في الضرع
٥٠٩ ص
(٣٠٩)
اختصاص الحكم بالحيوان المحلل
٥١٢ ص
(٣١٠)
عدم الاستثناء في ميتة نجس العين
٥١٣ ص
(٣١١)
الاجزاء المبانة من الحي
٥١٥ ص
(٣١٢)
استثناء الاجزاء الصغار
٥١٧ ص
(٣١٣)
فأرة المسك
٥١٩ ص
(٣١٤)
أقسام المسك
٥٢٢ ص
(٣١٥)
«أحدها» المسك التركي
٥٢٢ ص
(٣١٦)
و «ثانيهما» المسك الهندي
٥٢٢ ص
(٣١٧)
و «ثالثها» دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
٥٢٢ ص
(٣١٨)
و «رابعها» دم يتكون في فأرة الظبي بنفسه
٥٢٣ ص
(٣١٩)
صور الشك في طهارة الفأرة
٥٢٤ ص
(٣٢٠)
«أما الصورة الأولى»
٥٢٤ ص
(٣٢١)
«و أما الصورة الثانية»
٥٢٥ ص
(٣٢٢)
و «أما الصورة الثالثة»
٥٢٥ ص
(٣٢٣)
ميتة ما لا نفس له
٥٢٥ ص
(٣٢٤)
الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين
٥٢٥ ص
(٣٢٥)
(أما المقام الأول) في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له
٥٢٦ ص
(٣٢٦)
و (أما المقام الثاني) في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أو لا نفس له
٥٢٩ ص
(٣٢٧)
المراد من الميتة
٥٣٠ ص
(٣٢٨)
أمارات التذكية يد المسلم
٥٣٦ ص
(٣٢٩)
ما يوجد في أرض المسلمين
٥٣٩ ص
(٣٣٠)
عدم مطهرية الدبغ
٥٤٠ ص
(٣٣١)
نجاسة الجنين
٥٤٤ ص
(٣٣٢)
قد استدل على نجاسة الجنين
٥٤٤ ص
(٣٣٣)
«الأول» ان الجنين حينئذ قطعة مبانة من الحي
٥٤٤ ص
(٣٣٤)
«الثاني» ما استدل به المحقق الهمداني
٥٤٤ ص
(٣٣٥)
«الثالث» ان الجنين من مصاديق الميتة حقيقة
٥٤٥ ص
(٣٣٦)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة
٥٤٦ ص
(٣٣٧)
اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد
٥٥٠ ص
(٣٣٨)
نجاسة الميتة قبل البرد
٥٥٠ ص
(٣٣٩)
استدل عليه بوجوه
٥٥١ ص
(٣٤٠)
«الأول» دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن
٥٥١ ص
(٣٤١)
«الثاني» دعوى الملازمة بين الغسل- بالفتح- و الغسل- بالضم
٥٥١ ص
(٣٤٢)
«الثالث» ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون
٥٥١ ص
(٣٤٣)
«الرابع» صحيحة إسماعيل بن جابر
٥٥٢ ص
(٣٤٤)
«الخامس» صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
٥٥٣ ص
(٣٤٥)
نجاسة المضغة و المشيمة
٥٥٤ ص
(٣٤٦)
العضو المقطوع المعلق بالبدن
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
حكم الجند
٥٥٥ ص
(٣٤٨)
العظم المشكوك طهارته
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
بيع الميتة
٥٥٨ ص
(٣٥٠)
الانتفاع بالميتة
٥٦٠ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٢ - تحديد الكر بالمساحة

..........


فقال كرّ قلت: و ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [١].

و الوجه في صراحتها انها و إن لم تشتمل على ذكر شيء من الطول و العرض و العمق إلا ان السائل كغيره يعلم ان الماء من الأجسام، و كل جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة لا محالة و لا معنى لكونه ذا بعدين من غير أن يشتمل على البعد الثالث.

فإذا قيل ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البعد الثالث علم انه أيضا ثلاثة كما يظهر هذا بمراجعة أمثال هذه الاستعمالات عند العرف. فإنهم يكتفون بذكر مقدار بعدين من ابعاد الجسم إذا كانت أبعاده الثلاثة متساوية فتراهم يقولون خمسة في خمسة أو أربعة في أربعة إذا كان ثالثها أيضا بهذا المقدار، و عليه إذا ضربنا الثلاثة في الثلاثة فتبلغ تسعة، فإذا ضربناها في ثلاثة فتبلغ سبعة و عشرين شبرا.

و يؤيد ما ذكرناه انا وزنا الكر ثلاث مرات و وجدناه موافقا لسبعة و عشرين، فالوزن مطابق للمساحة التي اخترناها. هذا كله في الاستدلال على القول المختار. و يقع الكلام بعد ذلك في معارضاته، و ما أورد عليه من المناقشات.

فربما يناقش في سند الصحيحة الأخيرة بأنها قد نقلت في موضع من التهذيب عن عبد اللّٰه بن سنان، و كذا في الاستبصار على ما حكي عنه، و في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان، و في الكافي عن ابن سنان فالرواية مرددة النقل عن محمد بن سنان أو عن عبد اللّٰه بن سنان و حيث لا يعتمد على رواية محمد بن سنان لضعفه و عدم وثاقته فالرواية لا تكون موثقة و موردا للاعتماد.

و يدفعه: ان المحدث الكاشاني (قده) قد صرح في أول كتابه الوافي


[١] المروية في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.