روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٨ - بَابُ الْفِطْرَةِ
.........
______________________________
زبيب (و على) أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير، (و على) أهل طبرستان
الأرز، (و على) أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب: (و على) أهل
مصر البر، و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم
الأقط، و الفطرة عليك و على الناس كلهم و من تعول ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا
حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا، ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و
خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما[١].
و ذكر الشيخ أن إجماع العصابة على العمل بهذا الخبر، و يؤيده ما رواه قويا عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي (و كأنه أحمد بن إسحاق الثقة) في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا (يعني علي بن محمد عليهما السلام) فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج عن كل شيء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف[٢] إلى غير ذلك من الأخبار.
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل، على الحر و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر و الصاع أربعة أمداد[٣].
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال تصدق، عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد[٤].
و عن حماد و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألنا أحدهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء[٥].
[١] التهذيب باب تميز فطرة أهل الامصار خبر ١.