روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٧ - بَابُ الْفِطْرَةِ
.........
______________________________
ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب[١] و القمح
البر و يفهم من الخبر أنه نوع رديء منه، و السلت بالضم نوع من الشعير أبيض لا قشر
له (و قيل) هو نوع من الحنطة، و العلس محركة ضرب من البر يكون حبتان في قشر و هو
طعام صنعاء، و يظهر من الخبر عدم الاكتفاء بغير الحنطة و الشعير اختيارا أو
الأربعة بإدخال التمر و الزبيب و حمل على الاستحباب، و يدل على الاكتفاء بنصف صاع
في المذكورات، و حمل على التقية و على أن السلت و العلس غير الشعير و البر كما ذهب
إليه جماعة، و الأحوط أن لا يتجاوز المنصوص إلا أن يعطيها بدلا بالقيمة.
روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطى أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا[٢].
و في الصحيح، عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج[٣].
و في الصحيح عن صفوان بن يحيى و عن عبد الله بن المغيرة (بسند فيه جهالة) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و من الأقط صاع[٤].
و في القوي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك (على) أهل مكة و اليمن (و الطائف- يب) و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان، تمر، (و على) أهل أوساط الشام
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب كمية الفطرة خبر ٩- ٤- ٥- ٣.