روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٥ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ
صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَآهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
١٩٣٩ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ
______________________________
أفطر ثمَّ قال: إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و
شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان[١] و بعمومه يشمل القضاء.
و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر[٢].
و عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو (في- خ) غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضيه[٣] و يؤيده ما سبق من عدم جواز القضاء لمن أدرك الصبح جنبا.
«و روى صفوان» في الحسن كالصحيح كالكليني[٤] «عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و القضاء لعدم المراعاة.
[١] الكافي باب من اكل او شرب و هو شاك في الفجر إلخ خبر ١ و التهذيب باب حكى الساهى و الغالط إلخ خبر ٥.