روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٥ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ إِلَى سَبْعِينَ ثُمَّ فِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ فَإِذَا كَثُرَ الْبَقَرُ سَقَطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرِجُ صَاحِبُ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
______________________________
«و
ليس على البقر شيء إلخ» يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة و
محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد الله
عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك
شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنة و ليس فيما دون الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى
تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، و ليس فيما دون الأربعين إلى
الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع
و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت
تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة إلى
تسعين، ثمَّ يرجع البقر على أسنانها، و ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء
و لا على العوامل شيء، إنما الصدقة على السائمة الراعية و كلما لم يحل عليه الحول
عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه[١] زرارة،
(يعني بالإسناد السابق) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: له: في الجواميس شيء
قال: مثل ما في البقر[٢]
[١] ( ١- ٢) الكافي باب صدقة البقر خبر ١- ٢.