روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَسْنَانُ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ مَا تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَ صَارَ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي
______________________________
أ يجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم
فيصدقهم[١] و في الموثق
عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام إذا
بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن
ولى عنك فلا تراجعه[٢] و في الحسن
كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن الصدقة فقال: إن ذلك لا يقبل منك فقال إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبو
عبد الله عليه السلام: مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين المتفرق
و لا يفرق بين المجتمع، و إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثمَّ يخير صاحبها أي
القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر
منها شاة أو شاتين أو ثلاثة فليدفعها إليه ثمَّ ليأخذ منه صدقته فإذا أخرجها
فليقمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها و إن لم يردها
فليبعها[٣] و في
الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على
من لا بأس به؟ فقال إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها منه
وضعها في مواضعها[٤].
«قال مصنف هذا الكتاب (إلى قوله) حوار» بالضم و قد يكسر و هو ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمه ذكره الفيروزآبادي «لأنه قد استحق أن يحمل عليه» أو استحق أن يلقح عليها الفحل، و عليه يحمل، ما ورد في الأخبار أن فيها حقة طروقة الفحل و إن كان الأحوط أن تكون حاملا كما يدل عليه ظاهر اللفظ «سمي جذعا» أي ألقت سنها «رباعيته» و هي (كثمانية) السن
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) الكافي باب ادب المصدق خبر ٢- ٤- ٥- ٦.