روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٠ - بَابُ الِاعْتِكَافِ
٢٠٩٢ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا.
٢٠٩٣ وَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ
______________________________
أن يكون في المسجد الكبير من البلد الذي صلى فيه عادل صلاة جماعة، و يحمل الأخبار
التي وردت في المساجد المخصوصة على الأفضلية، و الأحوط عدم إيقاعه في غيرها.
«و في رواية عبد الله بن سنان» الصحيحة و رواها الكليني و الشيخ أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة إذا خرج من المسجد لحاجة يصلي في أي بيوتها شاء[١].
«و في رواية منصور بن حازم» الحسنة و رواها الكليني في الصحيح عنه[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يؤيدهما ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها و قال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو في مسجد من مساجد الجماعة و لا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف (أي يصلي صلاة الاعتكاف) بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة[٣]
[١] الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف خبر ٤ و التهذيب باب الاعتكاف الخ خبر ٢٤.