روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٠ - بَابُ الْفِطْرَةِ
.........
______________________________
عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره[١]. و في
الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده
الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل
من يعول من ذكر و أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال: و سألته يعطي الفطرة دقيقا
مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال:
و سألته يعطي يعطي دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال:
لا بأس[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة[٣].
و في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير و علي بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران أحق بها و لا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة[٤].
و في الصحيح و غيره عن إسحاق بن عمار الصيرفي (الموثق) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد[٥] إلى غير ذلك من الأخبار و سيجيء أيضا.
[١] التهذيب باب ماهية زكاة الفطرة خبر ٢.