روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٩ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَ تَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَ تَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ
١٩٣٢ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ هِيَ تَطْلُعُ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
١٩٣٣ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا
______________________________
باب
الوقت الذي يحل فيه الإفطار و تجب فيه الصلاة قد تقدم الأخبار في ذلك
الباب في باب أوقات الصلاة، و نقلنا الأخبار الكثيرة أن المراد بغيبوبة القرص ذهاب
الحمرة، و ما ذكره أبوه في الرسالة يؤيده لا ما ذكره من قوله (و هي تطلع مع غروب
الشمس) كما هو مجرب «و هي رواية أبان» في الموثق كالصحيح[١] و ذكرها بعض الأصحاب من
الصحاح لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه مع أن سوء مذهبه منقول من سيئ المذهب
على ابن الحسن.
«و روى الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[٢] و يدل على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار إلا مع الانتظار و يؤيده صحيحة زرارة و الفضيل الآتية (ثمَّ يصلي و يفطر).
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثمَّ تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم و أفطر ثمَّ صل و إلا فابدأ بالصلاة، قلت: و لم ذلك؟ قال: لأنه قد
[١] التهذيب باب الزيادات خبر ٣٤.