روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٦ - بَابُ نَوَادِرِ الزَّكَاةِ
١٦٤٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ وَ الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
وَ صَدَقَةُ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِذَا كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَّا قَبْضُ الْإِمَامِ لِمَا قَبَضَهُ فَلَيْسَ لِنَفْسِهِ وَ إِنَّمَا قَبَضَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِكِفَايَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ مَتَى نَادَاهُ لَبَّاهُ وَ مَتَى سَأَلَهُ أَعْطَاهُ وَ مَتَى نَاجَاهُ أَجَابَهُ.
بَابُ نَوَادِرِ الزَّكَاةِ
١٦٤١ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ
______________________________
قال: لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال تحل لمواليهم و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على
بعض[١] و في صحيحة
الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام ما يدل على حرمة الصدقة عليهم من غيرهم.
«و روى محمد بن إسماعيل بن بزيع» في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ أيضا في الصحيح و التأويل الذي ذكره[٢] هو الواقع، بل هو ظاهر لا يحتاج إليه «و صدقة غير بني هاشم إلخ» قد تقدم في الأخبار ما يدل على الجواز عند الضرورة، و يمكن أن يكون مراد الصدوق ذلك و يكون ذكرا للفرد، و أن يكون مراده هذا الفرد و هو بعيد معنى.
باب نوادر الزكاة «روى علي بن يقطين» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[٣]
[١] التهذيب باب ما يحل لبنى هاشم و يحرم من الزكاة خبر ٧.