روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٣ - بَابُ مَا لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ
الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
١٦٣٨ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ
______________________________
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا
لكم و لكني قد وعدت الشفاعة، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: و الله لقد وعدها
صلى الله عليه و آله و سلم فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ
تروني مؤثرا عليكم غيركم[١].
و في الصحيح، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا و أما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة[٢] و في الموثق، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم[٣] و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة (أي المندوبة) لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ما بين مكة و المدينة فهو صدقة[٤] (أي مياهها) و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عنه عليه السلام قال: قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب[٥] و روى الكليني في الصحيح، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ تحل الصدقة لموالي بني هاشم قال: نعم[٦].
«و روى القاسم بن سليمان» الطريق إليه صحيح و كتابه معتمد «و روى
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الصدقة لبنى هاشم خبر ١- ٣.