نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٩ - الفصل السابع عشر في القضاء و توابعه و فيه مسائل
و قد خالف
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ[١].
وَ قَالَ ص مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ دَمِهِ[٢].
و قال الشافعي و مالك الغناء ليس بحرام و لا يفسق فاعله و لا يرد شهادته[٣]. و قد خالفا قوله تعالى وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[٤] و قال محمد بن الحنفية قول الزور الغناء[٥]. و قال الله تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ[٦]. و قال ابن عباس و ابن مسعود إنه الغناء[٧]
وَ قَالَ ص الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ[٨].
و
نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ التِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ.
و ثمنهن حرام[٩].
[١] التاج الجامع للأصول ج ٥ ص ٢٨٧ و سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٢٣٨.