رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣١ - البلوغ وكمال العقل والإسلام
حقّه عندنا ، فيصدق في حقّه القضاء إن ورد في عموم ، لكنّه مخصوص بحديث : « الإسلام يجبّ ما قبله » [١].
مضافاً إلى خصوص جملة من النصوص ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدّمة [٢] الصحيح أيضاً : عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : « ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه » [٣] ونحوه الخبر [٤].
وأمّا ما في آخر : « ليقض ما فاته » [٥] فمع ضعف سنده وشذوذه وعدم مقاومته لمعارضة بوجه ، محتمل للحمل على الاستحباب ، أو على كون الفوت بعد الإسلام.
وأمّا الإغماء فقد اختلف الأصحاب بعد اتّفاقهم على ثبوته [٦] فيه في الجملة. والأظهر ثبوته فيه مطلقاً ؛ لفحوى ما مرّ في الصلاة من عدم وجوب قضائها عليه مطلقاً ، فهنا أولى كما لا يخفى [٧] ، مع عدم قائل بالفرق بينهما كما صرّح به في المختلف [٨].
مضافاً إلى خصوص ما ورد في المقام من النصوص ، وفيها الصحاح
[١] غوالي اللئالئ ٢ : ٢٢٤ / ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩.
[٢] في ص : ٢٦٠٥.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٨ بسند آخر ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٦ ، المقنع : ٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٣.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣٠ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥١ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٥.
[٦] أي الحكم بعدم وجوب القضاء. منه ;.
[٧] فإن الاهتمام بشأن الصلاة أكثر في الشرع. فإذا لم يجب قضاؤها فالصوم أولى ( منه ; ).
[٨] المختلف : ٢٢٨.