رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - ثبوت كفارة الجمع في الإفطار بالمحرّم
في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ، ثلاث كفّارات ، وروى عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الخبرين نأخذ؟ قال : « بهما جميعاً ، فمتى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة » [١].
وقد حكم بصحّتها جماعة ، كالفاضل في التحرير في بحث الكفّارات ، وشيخنا في الروضة [٢] ، مع أنّ الأول في المختلف قال في حقّ الراوي الأول : إنّه لا يحضرني حاله ، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة [٣].
وهو كما ترى ظاهر في جهالة حال الراوي عنده ، وهو كذلك ، فإنّه لم يُذكر في الرجال.
نعم ، ذكر شيخنا في المسالك [٤] وغيره [٥] : أنّه شيخ الصدوق ، وهو قد عمل بها ، فهو في قوّة الشهادة له بالثقة ، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة.
أقول : وفي إفادة ذلك التوثيق بالمعنى المصطلح بين المتأخّرين مناقشة واضحة.
نعم ، غايته إفادة القوّة ، فلا وجه للحكم بالصحّة ، ولو سلّم فإنّما يتّجه لو خلا السند عن غيره ممّن يقدح بسببه فيها.
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٢٨ ، العيون ١ : ٢٤٤ / ٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] التحرير ٢ : ١١٠ ، الروضة ٢ : ١٢٠.
[٣] المختلف : ٢٢٦.
[٤] المسالك ١ : ٧١.
[٥] كصاحب المدارك ٦ : ٨٤.