رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥ - زكاة الأنعام
للأكل ( ولا فحل الضراب ) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره في العدّ.
والحكم بعدم عدّهما خيرة الماتن هنا ، والفاضل في الإرشاد [١] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [٢] ؛ لظاهر الصحيح الماضي في الرُّبّى.
خلافاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل [٣] ، فيعدّان ؛ للإطلاقات ، مع قصور الصحيح عن مكافأتها ، لقصوره دلالةً بقوة احتمال كون المراد منه عدم الأخذ بقرينة ما مضى ، مضافاً إلى التعبير به في الموثق [٤] ، فيهما وفي الرُّبّى ، وهو متّفق عليه بيننا ، إلاّ أن يرضى المالك فيعدّان بلا خلاف ، كما في المنتهى [٥].
واستقرب في البيان عدم عدّ الفحل [٦] ، إلاّ أن يكون كلها فحولاً أو معظمها ، فيعدّ ؛ ومستنده غير واضح.
وخير هذه الأقوال أوسطها ، مع كونه أحوط وأولى.
( الثانية : من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ ) واحد ( دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، ولو كان عنده الأدون ) منها بسنّ ( دفعها و ) دفع ( ومعها شاتين أو عشرين درهماً ) بلا خلاف أجده إلاّ من الصدوقين [٧] ، فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت
[١] الإرشاد ١ : ٢٨١.
[٢] الروضة ٢ : ٢٧.
[٣] الحدائق ١٢ : ٦٩.
[٤] المتقدم في ص : ٢٣١١.
[٥] المنتهى ١ : ٤٨٥.
[٦] البيان : ٢٩٢.
[٧] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٧٦ ، الصدوق في المقنع : ٤٩.