رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٨ - وجوب الاستيناف لو أفطر لا لعذر إلّا في ثلاثة مواضع
وقريب من الأول [١] المنتهى ، فإنّ فيه : أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها ، إلاّ إذا فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ، ثم يصوم يوماً آخر بعد انقضاء أيّام التشريق ( ولو غيّر ) [٢] هذه الأيّام وجب فيها التتابع ثلاثة [٣]. انتهى.
وهو الحجّة ، مضافاً إلى جملة من المعتبرة ولو بالشهرة ، مع أنّ فيها الصحيح كما قيل [٤] ، ولا يبعد ، أو الموثق أو الحسن كما في الذخيرة [٥] : عن رجل قدم يوم التروية متمتّعاً وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق » [٦] وبمعناه
[١] أي من المختلف.
[٢] في « ح » : ولو كان غير ، وفي المنتهى : ولو صام غير.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٣.
[٤] القائل السيد نعمة الله الجزائري في شرحه على التهذيب ، حيث قال في الردّ على ضعّف هذا الحديث ، فقال : إنّه ممنوع ؛ وذلك لأنّ يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الثقة الذي يروي عنه صفوان ، وقد سبق التصريح به في باب الخروج الى الصفا ، حيث قال : عن صفوان وعلي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، والذي حمله على تصنيفه أنّ الصدوق روى الحديث في الفقيه عن يحيى الأزرق ، وقال في مشيخته : وكلّ ما في هذا عن يحيى الأزرق فقد رويته عن فلان عن فلان عن أبان بن عثمان عن يحيى بن حسّان الأزرق. و [ لم ] يذكر طريقه إلى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق أيضاً ، فالتمييز مشكل ، وهذا غير مناف لما قلنا من أنّ جماعة من محقّقي علماء الرجال حكموا باتحاد الرجلين ، وهو غير بعيد. انتهى. أقول : ونحوه بعض من [ بيّن ] وصف أحاديث الاستبصار الموجود عندي ، فكتب في الحاشية : صح ، وكتب يحيى الأزرق : الظاهر أنّه يحيى بن عبد الرحمن الأزرق. ( منه ; ) وقد وصف الرواية بالصحة المحقق الأردبيلي أيضاً في مجموع الفائدة ٧ : ٢٩٥.
[٥] الذخيرة : ٦٧٢ ، وفيه : وعن يحيى الأزرق بإسناد لا ينبغي أن يعدّ موثقاً.
[٦] الفقيه ٢ : ٣٠٤ / ١٥٠٩ ، التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٩ / ٩٩٢ ، الوسائل ١٤ : ١٩٦ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٢.