رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٦ - الثانية لزوم الإفطار على المسافر
( الثانية : المسافر ) حيث يجب عليه قصر الصلاة ( يلزمه الإفطار ) أيضاً :
( ولو صام عالماً بوجوبه قضاه ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة به في جملة من العبائر ، كالإنتصار والخلاف والمنتهى والمدارك [١].
( و ) فيه [٢] وفي غيره [٣] : الإجماع على أنّه ( لو كان جاهلاً ) بالحكم ( لم يقض ) كما هو الظاهر ؛ وهو الحجّة في المقامين.
مضافاً إلى النهي المفسد للعبادة في الأول ، والصحاح المستفيضة فيه وفي الثاني :
منها : « إن كان بلغه أنّ رسول الله ٦ نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [٤].
وفي إلحاق الناشي به أم بالعامد وجهان ، بل قولان :
من تقصيره في التحفّظ.
ومن فوات وقته ، ومنع تقصير الناسي ، ولرفع الحكم عنه.
والأحوط : الثاني ؛ لإطلاق النصّ [٥] الشامل لمحلّ الفرض ، وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر بالعمد. وعلى هذا الشهيد في اللمعة ، ويميل إلى الآخر شارحها [٦].
[١] الانتصار : ٦٦ ، الخلاف ٢ : ٢٠١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٧ ، المدارك ٦ : ٢٨٥.
[٢] المدارك ٦ : ٢٨٥.
[٣] الحدائق ١٣ : ٣٩٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٦٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.
[٥] الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ١ ، ٤.
[٦] الروضة ٢ : ١٢٦.