رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٥ - الأولى لزوم الإفطار على المريض
المرض ، ومن كون المرض إنّما أُبيح له الفطر لأجل التضرّر به ، وهو حاصل هنا ، لأنّ الخوف من تجدّد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله. انتهى [١].
وقيل [٢] : ويمكن ترجيح الثاني بعموم قوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٣] وقوله : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [٤] وقوله : ٧ في صحيحة حريز : « كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » [٥].
أقول : بل في صدرها دلالة عليه أيضاً ؛ حيث قال : « الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر » [٦] وهو بإطلاقه يشمل صورة السلامة من الرمد ، ولا قائل بالفرق.
ثم إنّ إطلاق الخوف فيه يشمل ما لو لم يظنّ الضرر ، بل احتمله احتمالاً متساوياً ؛ لصدق الخوف عليه حقيقةً عرفاً وعادةً ، وعليه فيتوجّه الإفطار حينئذ.
لكن ظاهر العبارة ونحوها اعتبار الظنّ ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فلعلّ المتوجّه العدم وكفاية الاحتمال المتساوي.
[١] المنتهى ٢ : ٥٦٩.
[٢] الحدائق ١٣ : ١٧١.
[٣] الحج : ٧٨.
[٤] البقرة : ١٨٥.
[٥] الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢١٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ١١٨ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.