رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٦ - حكم الإفطار في غير قضاء رمضان
وبالإجماع عليه صرّح جماعة مستفيضاً [١] ، دون قضاء الصوم ، لعدم إجماع عليه.
والأمر به في الصحيح وغيره وإن أوجبه إلاّ أنّه معارَض بأجود منه ، وهو : الصحاح المستفيضة ، المتضمّنة لأنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه [٢].
وهي أيضاً مشهورة ، معتضدة بأصالة البراءة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا دعوى اشتراط الصوم بالطهارة [٣] ، ، ولا حجّة عليها بالكلّية. ولأجل هذا اختار الحلّي العدم أيضاً [٤].
والجمع بينهما بتقييد ما هنا بما إذا عرض النسيان في الليلة الأُولى ، وانتبه قبل طلوع الفجر ، على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً ، أو أصبح في النومة الثانية ، كما اتّفق لبعض المتأخّرين [٥] وإن أمكن ، إلاّ أنّه فرغ وجود قائل بهذا التفصيل قبله ، ولم نجده.
لكن فتوى المشهور بالمتعارضين في المقامين تستلزم الجمع بينهما بما ذكر ، أو بحمل ما هنا على الناسي ، وتخصيص ذلك بالنائم عالماً عازماً.
وفي الروضة : أنّ هذا أوفق ، قال : بل لا تخصيص فيه لأحد النصّين ؛ لتصريح ذلك بالنوم عالماً عازماً ، وهذا بالناسي.
ثم قال : ويمكن الجمع أيضاً ، بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع ، عملاً بمنطوقهما ، إلاّ أنّه يشكل
[١] منهم الحلي في السرائر ١ : ٤٠٧ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٠٣٥ ، وانظر الحدائق ١٣ : ٢٩٨.
[٢] الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.
[٣] كما في المختلف : ٢٣٣.
[٤] السرائر ١ : ٤٠٧.
[٥] المدارك ٦ : ٢٣٧.