رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - الجماع
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » [١].
لأنّا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال [٢]. انتهى. وهو حسن.
( وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردّد وإن حرم ) ينشأ من التردّد في وجوب الغسل به وعدمه ؛ بناءً على التلازم بين المسألتين ، كما يظهر من الفاضلين [٣] وغيرهما [٤] ، قالا : وحيث أوجبنا الغسل وجب الاجتناب.
أقول : وعليه [٥] أكثر الأصحاب ، وفي الذخيرة : أنّه المشهور بينهم [٦] ، وفي الخلاف الإجماع [٧] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على المجامع » [٨] ونحوه المرسل [٩].
والتقريب : أنّ الواطئ مجامع. وفيهما نظر.
[١] التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
[٢] المدارك ٦ : ٤٥.
[٣] المحقق في المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٦٤.
[٤] كصاحب المدارك ٦ : ٤٦.
[٥] أي على وجوب الاجتناب. ( منه ; ).
[٦] الذخيرة : ٤٩٦.
[٧] الخلاف ٢ : ١٩٧.
[٨] الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
[٩] الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.