المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٥ - فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»
شكّ في الأُولتين في بعض أفراده، فيشمله دليل وجوب حفظ الأُوليين، ولا يتحمّلان الشكّ، كما تشمله الإجماعات السابقة الدالّة على البطلان دلالة بعض الأخبار بالخصوص عليه:
منها: خبر صفوان، عن أبي الحسن ٧، قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيءٍ فأعد الصلاة» [١].
و منها: خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا شككت ولم تدرِ أفي ثلاثٍ أنت أم في اثنتين أم في واحدةٍ أو في أربع، فأعد ولا تمض على الشكّ» [٢].
و منها: خبر زرارة وأبي بصير، قالا: «قلنا له: الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته، حتّى لا يدري كم صَلّى، ولا ما بقي عليه؟ قال ٧: يُعيد.
قلنا: يكثر عليه ذلك، كلّما عاد شكّ؟ قال ٧: يمضي في شكّه» الحديث[٣].
و منها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئاً أم لا؟ قال: يستقبل» [٤].
و منها: خبر عليّ بن نعمان الرازي، في حديثٍ، قال: «إنّما يعيدُ من لم يدرِ ما صلّى» [٥].
و غير ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب الاعادة، فهذه الأخبار هي الحجّة في المسألة.
(١,٢) الوسائل، ج٥، الباب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١ و ٢.
[٣] الكافي: ج٣ / ٣٥٨ ح٢، الوسائل، ج٥، الباب ٥ من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة،
الحديث ٣.
(٤,٥) الوسائل، ج٥، الباب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٥ و ٤.