المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٧ - حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة
عن الركعتين غير بعيدٍ، من باب أنّهما عقوبة عليه، كما يؤمي إلى ذلك ما جاء في خبر زرارة بأنّهما مرغمتان.
القول الثالث: وهو للشيخ في «الخلاف» من القول بالبطلان في مثل هذا الشكّ.
أقول: ولعلّ مستنده في هذا القول قاعدة الاشتغال بعد الالتزام بعدم حجّيّة أصالة عدم الزيادة ، فمع الشكّ بين الأربعة والخمسة يشكّ في تحقّق الزائد في صلاته الموجب لبطلان صلاته و عدمه، فمع عدم حجّيّة أصالة العدم، فإنّ مقتضى الشغل اليقيني هو الفراغ اليقيني، وهو لا يحصل إلاّ بالإعادة.
لكنّه مدفوعٌ: ـ مضافاً إلى ما جاء في «المقاصد العلّية» من دعوى قيام الإجماع على خلافه ـ أنَّه مخالفٌ للنصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة، وإمكان البناء على الأقلّ هنا، ولعلّ ذلك هو السبب لوجود لدعوى الإجماع على الصحّة كما لا يخفى، لأنّه مع قيام النّص لا يبقى مجالٌ للرجوع إلى أصالة الاشتغال، لتقدّم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي، كما هو واضح.
إلى هنا قد تمّ الكلام في الشكّ بين الأربع والخمس لما بعد إكمال السجدتين بأحد معاني الثلاثة على اختلاف المباني.
حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة
البحث عن حكم الشكّ المذكور، إلاّ أنّ محلّ وقوع شكّه قد يكون:
بعد الركوع، أو في أثنائه، أو بعد رفع الرأس منه، أو في أثناء الهُويّ للسجود، أو في السجدة الأُولى ، أو بين السجدتين، أو قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية.
بل قد يلحق بهؤلاء عند من يقول في السابق بشرط كون محلّ الشكّ بعد رفع