المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٧ - فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ
قولٌ بالوجوب كما عن «الذخيرة»، وقولٌ بالعدم كما عن صاحب «الجواهر» بأَنَّه الأقوى.
واستدلّ على عدم الوجوب: بأَنَّه مقتضى خبر حكم بن حكيم، ولأنّ قضاءه من حيث كونه جزءٌ صلاةٍ لا أنَّه خطاب متوجه اليه بالخصوص، ولعلّه إلى هذا أشار صاحب «الذكرى» بقوله: (ووجوب قضاء الصلاة وحدها مشعرٌ بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان)، انتهى كلامه.
قلنا: إذا ثبت وجوب القضاء لأبعاض التشهّد، فإنّ عموم الحديث وإطلاقه يشملان وجوب القضاء حتّى للآل، غاية الأمر أنّ قضاءه من دون إعادة الصلاة على النّبيّ صلىاللهعليهوآله قبله لا يفيد المعنى بشيءٍ، لو لم يلاحظ الصلاة الواقعة في أثناء التشهّد؛ لوضوح أنّ قوله: (وعلى آل محمّد) ، بمفرده غير كافٍ لأنّه لا يفيد شيئاً، لعدم ذكر متعلّقه باعتبار حرف العطف، فلابدّ أن يلاحظ مع ما ورد في أثناء التشهّد.
و عليه، فإرجاع المتعلّق بذلك مع الفصل الطويل بينهما، وعدم وجود الموالاة مشكلٌ جدّاً بحسب فهم العرف؛ لوضوح أنّ إفادة المعنى عندهم لابدّ أن يكون بما يناسبه من الاتّصال، فلزوم القيام بقضاءه لأجل إفادة المعنى في حال القضاء المستلزم لذكر الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله بكاملها لا خصوص الآل :، كما يجري أيضاً هذا التقرير لو كان متعلّقاً بالتقدير، فلابدّ أن يكون مفيداً له كما في حال الاتّصال، وإن كان الجمود على ما ورد في رواية حكم بن حكيم لا يوجب أزيد من إتيانه بخصوصه؛ لأَنَّه نصّه يقول: (تقضي ذلك بعينه).
و بالجملة: فالأقوى عندنا كما عليه المشهور، هو لزوم إتيان مجموع جملة الصلوات لا بعضها، و هو متفقٌ عليه عند أهل الفتوى في «العروة» في هذه المسألة في الأجزاء المنسيّة، حيث قال السيّد ;: (فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد، بأن