المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٤ - فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ
أقول: و مثل الخبر السابق في الاستدلال والنقض والإبرام، الخبر الصحيح الذى رواه ابن سنان عن الصادق ٧ قال: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، فاقض الذي فاتك سهواً».
هذا على نقل الصدوق لا الشيخ(١).
واشتمال هذا الحديث والحديث السابق على ما لا يعمل به عند أهل الفتوى ـ كنسيان الركوع والركعة والتكبير حيث لا قضاء فيهما، بل يحكم بالبطلان ـ لا يوجب سقوطه عن الحجّيّة كما مرّ فيما سبق.
والحاصل من جميع ذلك: أنّ الدليل على وجوب القضاء ليس إلاّ هذين الخبرين المؤيّدين بالإجماع المدّعى في «الخلاف»، و لو رفضنا الاجماع فلا أقلّ من قيام الشهرة عليه عند أهل الفتوى، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»، خصوصاً على ما في «مفتاح الكرامة» من نقل عبارة «الخلاف» بلفظ (أو) بين التشهّد والصلاة، ولعلّه عثر على نسخة اُخرى ، فتأمّل.
فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله
الفرع الأول: ثمّ على القول بعدم وجوب سجود السهو للتشهّد المنسيّ، فعدم وجوبه لنسيان أبعاضه يكون بطريق أَوْلى.
وأمّا على القول بوجوب سجود السهو للتشهّد، فهل يجب على نسيان أبعاضه ذلك أم لا؟
فيه تأمّلٌ لو لم نقل كونه تحت اسم التشهّد، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»
(١) الوسائل، ج٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث ٧. لا الشيخ كما في
حديث ٣ / ١٢ من باب الركوع.