المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٨ - حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة
الرأس من السجدة الأخيرة، فلو وقع قبل الرفع عنها، أو قبل
الذِّكر في هذه السجدة
فالحكم هو بطلان الصلاة؛ لأَنَّه حينئذٍ أوّلاً لا تكون داخلة تحت المنصوص، و ثانياً
لا يجري فيه أصالة عدم الزائد، لعدم حجّيتها، و بالتالي فقاعدة الاشتغال تحكم
بلزوم الإعادة ، كما لا مجال للرجوع الى النصوص العلاجية أيضاً.
نعم، قد يقال باحتمال الصحّة إذا وقع الشكّ بعد الركوع، لحصول معظم مسمّى (الركعة)، أو لتحقّق مسمّى (الركعة) بمجرّد الركوع، بل قيل إنّه مشهور، لكن ضعّفه صاحب «الجواهر» وجعل وجهه عدم شمول النصّ له بحسب الظاهر وعدم العلاج.
قد يقال: بإمكان إدخاله في المنصوص، بأن ينهدم القيام فيرجع شكّه إلى الثلاث والأربع، فيعمل بعمله، حيث لا يلزم فيه حينئذٍ إلاّ احتمال زيادة الركوع، وهو غير مفسد.
أو يقال: بالإتمام وإتيان الباقي واندراجه تحت الشكّ بين الأربع والخمس، فإنّ مجرّد احتمال الزيادة غير قادحٍ و لا يضرّ.
فانه يقال: بعدم وجاهتهما لوضوح أنّ العلاج الذي يوجب الصحّة ليس إلاّ فيما لا يوجب احتمال زيادته بطلان الصلاة، لأجل وقوع السهو في الصلاة، وهو ليس إلاّ في ما كان وقوع الشكّ في حال القيام، حيث إنّه يهدم القيام، و يتبدّل شكّه إلى الثلاث والأربع، و العلّة في عدم اندراج ما ذكر في المنصوص ليس إلاّ لأجل الاستظهار ممّا جاء في الخبر بقوله: (صلّيت) بصيغة الماضي الدالّة على أنّ الشكّ قد وقع بعد إكمال السجدتين بالمعنى الذي اخترناه.
ولذلك لا يشمل النصّ لهذه الفروض التسعة المذكورة، لعدم صدق (المضيّ) عليها.
مضافاً الى أنّ إتيان باقي الأجزاء كالسجدة ونحوها من دون قصدٍ ومعرفة