المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢
قوله قدسسره: أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتّى سجد [١] .
وكذلك لو نسى الطمأنينة في حال الركوع حتّى رفع رأسه ، بلا خلاف فيه إلاّ عن الشيخ والإسكافي، من ذهابهما إلى ركنيّتها.
لكنّه ضعيف وتفصيله قد مضى في محلّه، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».
ويحتمل رجوع الضمير في كلمة (فيه) في المتن إلى الركوع ، كما يحتمل رجوعه إلى الذِّكر. وعلى كلّ حال لا يضرّ نسيانها فيهما بالصلاة، مضافاً إلى إمكان استفادة الإلحاق من خبري عبد اللّه بن القدّاح وعليّ بن يقطين؛ أنَّه مقتضى عدم القول بالتفصيل بين الطمأنينتين يتمّ المطلوب.
هذا إن لم نقل بشمول حديث (لا تعاد) لمثل الطمأنينة أيضاً، بدعوى أنّها أيضاً خارج عن الركوع والسجود، و الخبر الحاكم بوجوب الإعادة مختصّ بخصوص نفس الركوع والسجود، كما يظهر ذلك من كلام صاحب «مصباح الفقيه»، و إلاّ يضيف إلى دليل عدم وجوب الإعادة وصحّة الصلاة بنسيان الطمأنينة ذلك الحديث أيضاً كما لا يخفى، كما يشمل هذا الحديث للفرع القادم أيضاً.
[١] أي الحكم كما سبق فيما لو نسي المصلّي رفع رأسه عن الركوع ، أو نسي طمأنينته حتّى سجد، بلا خلاف فيه، لما ثبت خروجهما عن مصداق وجوب الإعادة في حديث (لا تعاد)، وذكر الغاية بالسجدة يفيد كون قابليّة التدارك إلى تلك الغاية، أي لو تذكّر قبل الوصول إلى السجدة يتدارك عليه أن يقوم بإحداث القيام الذي كان واجباً عليه قبل السجدة، إذ مع الشكّ في وجوب التدارك و عدمه يمكن استصحاب وجوبه لهما.
نعم، نوقش في وجوب تدارك الطمأنينة لو كان المنسيّ هي بالخصوص لاستلزام زيادة القيام لتحصيلها.