المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤
بنسيان غير الركن من الإجماع والنصوص، فتكون هذه الأخبار الواردة دليلاً بالخصوص على الحكم، مضافاً إلى تلك العمومات.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: «سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث، قبل أن يُسلِّم؟ قال: تمّت صلاته» الحديث(١).
و منها: صحيحه الآخر، عن أبي جعفر ٧، قال: «في الرجل يحدثُ بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهّد؟ قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد، فيتشهّد ثمّ يُسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مَضَت صلاته» (٢).
و منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا التفَتَّ في صلاةٍ مكتوبة من غير فراغٍ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفاتُ فاحشاً ، وإن كان قد تشهّدتَ فلا تعد» (٣).
و منها: خبره الآخر عنه ٧، قال: «إذا نسي أن يُسلِّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام»(٤).
و منها: خبر غالب بن عثمان، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فينقض صلاته ويتشهّد، ثمّ ينام قبل أن يُسلِّم؟ قال: تمّت صلاته وإن كان رعافاً فاغسله ثمّ رجع فسلّم» (٥).
إن أُريد من (السلام) ما يوجب الخروج عن الصلاة من الصيغتين الأخيرتين، لا خصوص الأخيرة، و إلاّ كانت الصلاة تامّة بالخروج بالصيغة الأُولى منها،
(١) الوسائل، ج٤ ، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٢.
(٢) الوسائل، ج٤ ، الباب ١٣ من أبواب التشهّد، الحديث ١.
(٥ ـ٣) الوسائل، ج٤ ، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٤ و ٣ و ٦ .