المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١١ - حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط في بيان صورة تذكّر النقص أثناء الاحتياط
قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام.
ثمّ قال: ومن هنا يظهر أنّ الأصحّ وجوب تقديم الركعتين من قيام، فيرتفع الإشكال).
ثمّ قال أخيراً: (وفيه: أنّ المتّجه بناءاً عليه ما عرفت من إلقاء ما في يده وتدارك النقص).
أقول: أراد صاحب «الجواهر» من قوله: (أشكل)
هو أن يكون الحلّ بتقديم الركعتين من قيام مع حفظ ما أتى به ركعةً جالساً من دون
رفع اليد عمّا أتى به، و إلاّ يرجع إلى مختار صاحب «الجواهر»، ولا يناسب مع ردّه
بأَنَّه يوجب عدم
تأثير الزيادة في الأركان في الصلاة، فعلى هذا يصير هذا القول قولاً ثانياً في المسألة،
غير ما هو مختار صاحب «الجواهر» كما لا يخفى على المتأمِّل.
القول الثالث لصاحب «الجواهر»: حيث قال: (من العجيب هو إتمام الاحتياط المذكور بإتيان ركعةٍ اُخرى من قيام، حتّى يكون الاحتياط حينئذٍ تلفيقاً من ركعة جلوساً وركعةٍ قائماً)، لا رفع اليد عمّا بيده والإتيان بركعتين قائماً، لأَنَّه يكون نفس مختار صاحب «الجواهر» ;.
قلنا: وجه تعجّبه يرجع الى أنّه كيف يمكن احتسابه كذلك مع أنَّه يستلزم نقص ركعة على ما يجب عليه إتيانه؛ لأنّ ركعتين جالساً يحتسب بركعة قائماً، فكيف يكتفى بركعة واحدة جالساً؟! مضافاً إلى تلفيقه من نوعين من الركعة في الكيف، ففساده أفحش.
القول الرابع: هو الاكتفاء بإتمام الاحتياط بركعتين جالساً من دون إضافة بركعة اُخرى لا جالساً ولا قائماً.
ففساده واضحٌ، حيث إنّه لم يأت بالمقدار اللاّزم من النقص لكسر ركعةٍ عن