المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٢ - حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط في بيان صورة تذكّر النقص أثناء الاحتياط
الفريضة، ومنه يظهر فساد قول آخر من الاكتفاء بالركعتين جالساً فقط لوجود الكسر فيه.
القول الخامس: وهو مختارنا، وهو أن يتمّ ما بيده بأنْ يستمرّ في اتمام الركعتين جالساً ثمّ بعده يقوم و يأتي بركعتين قائماً، ثمّ إعادة الفريضة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وقد عرفت منّا سابقاً وجه ذلك فلا نعيد.
الصورة السادسة: و ممّا ذكرنا في الصورة السابقة، يظهر
الحكم في هذه الصورة، و مفادها لزوم اتيان ركعة اُخرى من قيام منضمّاً إلى ركعة
واحدة من قيام إن أتى بركعة قائماً بدل ركعتين جالساً، حيث حكم صاحب «الجواهر»
ببطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم التدارك ، و وجهه بقوله: (إنّ التلفيق بزيادة
ركعة
اُخرى عليها ممّا لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة خلافه كما عرفته في نظيره، فلا يسمع
من قائله إلاّ أن يفرض أنَّه شارع وإليه الأمر كلّه).
أقول: والحكم على حسب مختارنا واضحٌ حيث لا يحتسب ما أتى به من ركعة من قيامٍ إن كان بعد السلام، كما هو المفروض، بل عليه إتيان ركعتين من قيام، ثمّ إعادة الفريضة على الأحوط، واللّه العالم.
الصورة السابعة: و قد تعرّض لها صاحب «الجواهر» أيضاً، و هو ما لو شكّ بين الثلاث والأربع، وبنى على الأربع وسلّم، ثمّ ذكر نقصانه بأَنَّه كان ثنتان:
تارةً: يكون تذكّره قبل الشروع بإتيان الاحتياط، فهو واضحٌ في لزوم الرجوع إلى التدارك بما نقص، كما هو الحكم كذلك في كلّ صورةٍ من الصور السابقة من الاحتياط، إذا ذكر النقصان قبل الشروع فيه، بل هو ممّا لا خلاف فيه.
وأُخرى: تذكّر في أثناء الاحتياط، أي قبل السلام عن الركعة الواحدة أو بعده، فقد حكم صاحب «الجواهر» ببطلان الاحتياط المذكور، و لزوم الرجوع إلى