المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٩ - حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط في بيان صورة تذكّر النقص أثناء الاحتياط
ورد في الدليل عند الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع.
أقول: الأصحّ عندنا من بين الأقوال هو القول الأوَّل؛ لا لأجل كونه داخلاً تحت أدلّة الاحتياط، لأنّ إحراز الإطلاق فيها لكى يشمل ما لو كان التذكّر في الأثناء لا يخلو عن إشكال ، بل لأجل إمكان تطبيق الاستصحاب في صلاة الفريضة والاحتياط كلتيهما، خصوصاً مع ما ورد في الصلاة بأنّها: (على ما افتتحت) حيث يحكم بصحّتها كما لا يخفى.
فعلى القول بالصحّة في الفرض المزبور:
لا فرق في ذلك بين كون التذكّر المذكور بعد اكمال الركعة قبل التشهّد، أو بعده، حيث اختار الإعادة في الثاني صاحب «الموجز» دون الأوَّل .
كما لا فرق في ذلك أيضاً بين كون التذكّر بعد إكمال التشهّد قبل التسليم فلا إعادة، وبين كونه بعد التسليم من الإعادة المنقول عن «الجواهر» تصريحه بذلك.
و وجه عدم الفرق هو عدم قيام به على هذه التفاصيل ، مع أنَّه لو أغمضنا عمّا ذكرنا من الصحّة كان القول بفساد الصلاة كما عليه العَلاّمَة رحمة اللّه عليه أَوْلى.
هذا كلّه لو تذكّر النقص في اثناء الاحتياط الواحد المطابق مع الشكّ، مع فرض كون النقص الواقعي المطابق بالكمّ والكيف هو ركعة واحدة، مثل الشكّ بين الثلاث والأربع، ومثله أيضاً من الصحّة ما لو كان النقص المزبور في الركعتين، مثل ما لو شكّ في الإثنتين والأربع وتذكّر النقص في أثناء الركعتين، المطابق مع الشكّ بين الاثنتين والأربع كمّاً وكيفاً، لوحدة الدليل والملاك في كلا الفرضين، كما لا يخفى.
هذا كلّه في النقص الموافق كمّاً وكيفاً.
الصورة الثانية من النقص المخالف للاحتياط كيفاً: ففيها كما يلى:
تارةً: يُفرَض عدم تطابقه مع النقص كيفاً وإن طابق معه كمّاً، وهو مثل ما لو