المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٤ - حكم نسيان التشهّد من لزوم سجدة السهووجوب سجدتي السهو لنسيان التشهّد
يتشهّد فيهما» (١).
و منها: صحيح ابن أبي يعفور في حديثٍ: «وإن لم يذكر حتّى يركع، فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، وهو جالس قبل أن يتكلّم» (٢).
و منها: خبر سليمان بن خالد في حديثٍ: «فليسلِّم وليسجد سجدتي السهو» (٣).
و منها: خبر حسين بن أبي العلاء في حديثٍ: «ثمّ يسلِّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم» (٤).
و منها: خبر عليّ ابن أبي حمزة في حديثٍ: «فإذا انصرفتَ سجدتَ سجدتين لا ركوع فيهما» (٥).
و منها: خبر «فقه الرضا»: «فإذا سلّمت سجدتَ سجدتي السهو، وتشهّدتَ فيهما ما قد فاتك» (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار .
أقول: الظاهر أنَّه لا فرق في وجوب سجدتي السهو بين كون المنسيّ هو التشهّد الأوَّل أو الثاني؛ لإطلاق بعض أدلّته دون بعض، ولكن الأحوط في التشهّد الأخير إن ذكر قبل أن يتخلّل بالمنافي، أن يأتي بالتشهّد متداركاً لا بنيّة الأداء ولا القضاء، بل بما في ذمّته، ثمّ يسجد سجدتي السهو، كما تقدّم وجهه في المباحث السابقة فلا نعيد.
إلى هنا تمّ بحث الخلل في أحكام الأجزاء المنسيّة في الصلاة، و نعود الى البحث عن أحكام الخلل من جهة الشكّ.
(١) الوسائل، ج٤ ، الباب ٨ من أبواب التشهّد، الحديث ١.
(٢-٤) الوسائل، ج٤ ، الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٤ و ٣ و ٥.
(٥) الوسائل، ج٥ ، الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
(٦) الفقه الرضوي: ص١١٨.