المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٥ - الفائدة العاشرة في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف
حيث يدلّ على الصحّة في الشكّ في الركن بالصراحة، وفي غيره بالأولويّة.
و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألتُ أبا عبداللّه ٧ عن رجل شكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد» (١).
و منها: خبر ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي، جميعاً: «في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع» (٢).
بخلاف خبر الحلبي في الصحيح، قال: «سُئل أبو عبداللّه ٧ عن رجلٍ سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال: يسجد اُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو» (٣).
حيث يدلّ على الصحّة في غير الركن، فلولا تلك الأخبار السابقة لا يمكن إثبات الصحّة به في الركن.
و منها: خبر زيد الشّحام، عن أبي عبداللّه ٧: «في رجل شبّه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين؟ قال: فليسجد اُخرى» (٤).
و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتّى يستيقن أ نّهما سجدتان» (٥).
و منها: خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (في الصحيح)، قال: «قلتُ لأبي عبداللّه ٧: رجلٌ رفع رأسه من السّجود، فشكّ قبل أن يستوي جالساً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال ٧: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد» (٦).
(١و٢) الوسائل، ج٤ الباب ١٢ من أبواب الركوع، الحديث ٢ و ٤.
(٣-٥) الوسائل، ج٤ الباب ١٥ من أبواب السجود، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٦) تهذيب الأحكام: ج٢/١٥٣ ح٦١ ، الوسائل ج٤ الباب ١٥ من أبواب السجود، الحديث ٦.