المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٣ - الفائدة العاشرة في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف
موضعه، ولم يمض ولم ينتقل عن موضع الشكّ على الشاكّ أن يأتي بالمشكوك.
الأمر الثاني: لا فرق في لزوم الإتيان بالمشكوك بين كونه ركناً أو غيره.
الأمر الثالث: إذا كان شكّه في شيءٍ من الأفعال بعد المضيّ والانتقال عن موضعه، فعليه أنْ يمضي في صلاته ولا يلتفت إِليه .
الأمر الرابع: لا فرق في عدم الالتفات بعد الانتقال بين كون المشكوك ركناً أو غيره.
فهذه الأُمور الأربعة قد حكي عن جماعةٍ الإجماع عليها، إن لم يكن محصّلاً، كما أنّ النصوص الدالّة عليه أيضاً مستفيضة بل متواترة.
الأمر الخامس: مامرّ ذكره من القواعد في الأمور الأربعة السابقة جميعها جارية في الصلاة، سواء في الركعتين الأُولتين أو الأخيرتين على الأظهر الأشهر ، بل المشهور في قبال عدّة من الفقهاء كالشيخين وابن حمزة في «الوسيلة»، والعلاّمَة في «التذكرة» من القول بالبطلان والإعادة، إذا كان الشكّ في الأُولتين ، فلا بأس بذكر كلامهم على ما في «الجواهر» وغيره.
قال صاحب «مفتاح الكرامة»: نقل عن المفيد أنَّه قال: كلّ سهوٍ يلحق الإنسان في الركعتين الأُولتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة.
وعن ابن حمزة في «الوسيلة»: أنَّه قال: تبطل بالشك في الركوع من الأُولتين بعد الفراغ من السجود، أو في السجود في واحدة بعد الفراغ من الركوع.
وعن العَلاّمَة في «التذكرة»، قال: ليس بعيداً من الصواب الفرق بين الركن وغيره، فتبطل إن شكّ في الأُوليين في ركنٍ، لأنّ الشكّ فيه في الحقيقة شكٌّ في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن.
وعن الشيخ في «النهاية» قال: إنّها تبطل بالشك بالركوع أو السجود من