المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٣ - فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»
وإعادتها كما يشاهد ذلك عن بعض الفقهاء من أصحاب التعليق على «العروة» كالاصطهباناتي و الشيخ آل ياسين وغيرهما من الفتوى أو الاحتياط بذلك ـ أي الإعادة ـ فليراجع.
وقد سبق القول منها أنّ المقام من الموارد التى يقتضى غاية الاحتياط؛ لما قد عرفت منّا تسليمنا جزماً في دلالة الصحيحة على الحكم بالتجاوز في الركوع أيضاً، كما لا يخفى.
فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»
أتعب صاحب «الجواهر» رحمة اللّه عليه نفسه الزكيّة في بيان المقايسة بين الأقوال الثلاثة المعروفة في مسألة وجوب التلافي في المشكوك وعدمه في أزيد من عشرة موارد ، فذكر في بعضها ما يستلزم من احتمال المحذور شرعاً عند اختيار بعض الأقوال دون بعض ، وجعل ذلك ربّما مرجّحاً لاختيار غير ذلك القول، فلا بأس بذكر كلامه وبيان ما يستلزمه من الأثر، من خلال أمور:
الأمر الأول: قال ;: (لو شكّ في قراءة الحمد أو بعضها وهو في السورة، أو شكّ في السورة أو بعضها وهو في القنوت، أو في الجميع وهو في الهويّ إلى الركوع ونحو ذلك ، فإنّه لا يلتفت على الأوَّل، بل لا يلتفت عليه لو شكّ في بعض الآيات بعد الدخول في الآية الاُخرى، بل في الكلمة والكلمة الاُخرى ، بخلاف الآخرين، فيتلافى الحمد عليهما إذا شكّ فيه في السورة، كما هو المحكي عن المشهور والشيخ).
ثمّ ذكر المُبعّدات في سياق كلامه، إلى أن قال:
(بل ربّما أورد علِیه زِیادة علِی ما عرفت:أنّه إذا شكّ فِی قراءة الحمد بعد