المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥ - وقت صلاة الجمعة
قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة»١.
و منها:
خبره الثالث في الصحيح عنه ٧، قال: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام»٢.
و منها:
خبره الرابع في الصحيح، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة»٣.
بل يمكن استفادة ذلك في الجملة من رواية الحلبي في الصحيح أو الحسن، عن أبي عبداللّٰه ٧ على نقل الصدوق:
«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر»٤.
ومثله خبره الآخر المنقول عن الكليني الوارد في مَن لم يُدرك خطبة الجمعة، ثمّ جاء في ذيله: وقال:
«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع»٥.
بأن تكون الألف واللّام في الصلاة عهداً ذكريّاً راجعاً إلى الجمعة المذكورة فيما قبله.
بخلاف المروي عن الصدوق حيث لم يكن مصدّراً بصلاة الجمعة، فيمكن أن يكون المراد من الصلاة فيه مطلق الصلوات اليوميّة والجمعة، فيصير حينئذٍ دليلاً تقريبيّاً لكلام الشيخ في «النهاية» من لزوم أن يبلغ المصلّي تكبيرة الامام في احتساب الركعة واعتمادها.
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤و٥) الوسائل، ج ٥، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ١ و ٣.