الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٩ - القول الأوّل جواز الإقتناء
عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ[١] يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ. فَقَالَ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِهِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ». قُلْتُ التَّمَاثِيلُ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «سياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله؛ كما لا يخفى»[٤].
أقول: ظاهر قوله علِیه السلام (لا بأس به ِیکون في البِیت) هو جواز الإقتناء و حِیث أنّ السؤال عن الوسادة و البساط، فالجواب ِیوافق السؤال و لا مفهوم للرواِیة بالنسبة إلِی غِیر مورد شيء ِیوطأ و إثبات شيء لا ِینافي ما عداه.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٥] بِإِسْنَادِهِ[٦] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ[٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[٨] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[٩] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[١٠] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: إِنَّا نَبْسُطُ
[١] . أي: الفرش و نحوه.
[٢] . وسائل الشِیعة ٥: ٣٠٨، ح ٢ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٣] .کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٦.
[٤] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٦.
[٥] . الطوسي: إماميّ ثقة.
[٦] . في تهذيب الأحکام ٧: ١٣٥، ح ٦٨: أبتدي عن الحسن بن محمّد ... .
[٧] . واقفيّ ثقة.
[٨] . الکناني: واقفيّ ثقة.
[٩] . البطائني: من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشاِیخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
[١٠] . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.