الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٠ - في أقسام التشبيب
الرأي الرابع: معروفة عند القائل و السامع[١]
الرأي الخامس: أن تكون معروفة عند القائل، أو السامع أو كليهما[٢]
و هو الحق.
في أقسام التشبيب
القسم الأوّل: التشبِیب بالمرأة
و هو علِی وجوه:
الوجه الأوّل: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة [الأجنبِیّة].
هل التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة (المحترمة[٣]) (غِیر المحلّلة[٤]) حرام أم لا؟
القول الأوّل: الحرمة[٥]
الدليل الأوّل: الآِیتان
قوله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)[٦] و (وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
[١] . شرح القواعد (کاشف الغطاء) ٢: ٥٧؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٠؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٥٦.
[٢] . المواهب: ٣٧٠.
[٣] . كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٨.
[٤] . شرائع الإسلام ٤: ١١٧؛ إرشاد الأذهان ٢: ١٥٧؛ جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ كفاية الأحكام٢: ٧٥١ و ... .
[٥] . المبسوط ٨: ٢٢٨؛ إرشاد الأذهان ٢: ١٥٦- ١٥٧؛ قواعد الأحكام ٢: ٨؛ إيضاح الفوائد ١: ٤٠٥؛ جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ الدروس ٣: ١٦٣؛ مسالك الأفهام ١٤: ١٨٢؛ كفاية الأحكام١: ٤٤٠؛ مفتاح الكرامة (ط. ج)١٢: ٢٢٣؛ كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٨.
[٦] . الأحزاب: ٣٢.