الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٣ - في أقسام التشبيب
عنوان آخر؛ كاللهو و الغناء؛ کما يظهر من کلام المحقّق الايرواني رحمه الله [١].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «لا فرق في التشبيب بين المحرّم و الزوجة و المخطوبة و غيرها مع وجود مخاطب في البين»[٢].
الوجه الثالث: التشبيب بالمخطوبة[٣] قبل العقد
ذهب بعض الفقهاء إلِی الجواز.[٤]
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، بل مطلق من يراد تزوّجها لم يكن بعيداً؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها و المسألة غير صافية عن الإشتباه و الإشكال»[٥].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ التشبيب بعنوانه غير محرّم، بل يحرم فيما إذا انطبق عليه عنوان محرّم آخر، بلا فرق في ذلك بين المخطوبة أو من يراد تزويجها أو غيرهما»[٦].
و الحقّ: أنّه لا فرق بِین المخطوبة و غِیرها و لا دلِیل علِی الحرمة إلّا إذا انطبق علِی عنوان محرّم شرعاً و عقلاً.
الوجه الرابع: التشبيب بالمرأة المبهمة ( المرأة الخِیالِیّة)
هنا أقوال:
[١] . حاشية المكاسب ١: ٢٠.
[٢] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.
[٣] . أي: المرأة التي تطلب و تدعِی للزواج.
[٤] . ظاهر كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٩؛ کتاب الشهادات (الگلباِیگاني): ١١٣.
[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٩.
[٦] . إرشاد الطالب (الشِیخ جواد التبرِیزي) ١: ١١٩.