الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٤ - في أقسام التشبيب
القول الأوّل: الکراهة[١]
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إن تشبّب بامرأة مبهماً و لم تعرف، كره»[٢].
القول الثاني
الجواز[٣]. و هو الحقّ إلّا إذا انطبق علِیه عنوان محرّم شرعاً أو عقلاً، و الدلِیل ما ذکرناه سابقاً.
قال الشِیخ الأنصاري رحمه الله: «ظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيّل امرأة و يتشبّب بها»[٤].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «أمّا الغير المعروفة فلا بأس بالتشبيب بها»[٥].
دلِیل: الأصل
قال بعض الفقهاء رحمه الله: « ... للأصل بعد عدم دليل على المنع»[٦].
القول الثالث
إذا کان فيه إشاعة فساد و إغراء بالقبيح و الحرام، فيحرم من هذه الناحية؛ کما ذهب إليه بعض الفقهاء[٧].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «أمّا في المرأة الخياليّة أو المبهمة من جميع الجهات على السامعين، فليس فيه هتك و فضيحة و إيذاء و شبه ذلك؛ نعم، قد يكون فيه إشاعة فساد و إغراء بالقبيح و الحرام، فيحرم من هذه الناحية، فإن لم يكن فيه ذلك أيضاً فليس
[١] . المبسوط ٨: ٢٢٨.
[٢] . المبسوط ٨: ٢٢٨.
[٣] . جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ مسالك الأفهام ١٤: ١٨٢. مجمع الفائدة ١٢: ٣٤٠؛ كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٩؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٨١؛ المواهب: ٣٧٥- ٣٧٦.
[٤] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٩.
[٥] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.
[٦] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.
[٧] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٨.